احمد البهشتي الفسائي
86
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
ثمّ ذكر أقوالًا ثلاثة : 1 . يرثها من يرث غيرها . 2 . يرثها من عدا المتقرّب بالامّ . 3 . يرثها غير المتقرّب الامّ وبالأب وحده . ويدلّ على القول الأوّل عموم آيات الإرث وأخباره وخصوصاً رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق ( ع ) « أنّ رسول الله ( ص ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال » « 1 » . ورواية العبدي عن علي ( ع ) : « . . . الدية تقسم على مَن أحرز الميراث » « 2 » . قال راويها الفضل بن شاذان : « هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب » . وقد نقلها الصدوق بإسناده عن الفضل . ويدلّ على القول الثاني صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق ( ع ) : « قضى علي ( ع ) في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، إلا الإخوة والأخوات من الامّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً » « 3 » . وصحيحة ابن سنان عن الصادق ( ع ) : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) أنّ الدية يرثها الورثة ، إلا الإخوة والأخوات من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً » « 4 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 41 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 82 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 12 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 35 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 36 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 2 .